Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 645

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
  4. (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة

هَذَا الْمُدَّعِي وَإِنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى هَذَا الْخُصُوصِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّنَا شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ فَسُئِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَنْ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الشَّاهِدَيْنِ فَأَفَادَ بِأَنَّهُمَا كَاذِبَانِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَصَارَتْ تَزْكِيَتُهُمَا أَوَّلًا سِرًّا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَبَعْدَهُ عَلَنًا وَبِالْمُوَاجَهَةِ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فُهِمَ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ وَمَقْبُولَا الشَّهَادَةِ وَبِحُضُورِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُضَّ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَقُرِئَ فَوَجَدَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَذَا وَقَدْ ثَبَتَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ هُوَ لَمْ يَزَلْ قَاضِيَ حَلَبَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَقْبُولِي الشَّهَادَةِ الثَّابِتِ ذَلِكَ بِتَزْكِيَتِهِمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا لِلْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ تَحْرِيرًا فِي شَهْر سَنَة خَتْم.

[ (الْمَادَّةُ ١٨١٨) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ]

الْمَادَّةُ (١٨١٨) - (إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ حَكَمَ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْيَمِينِ فَإِنْ طَلَبَهُ كَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ وَجَرَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا فَظَهَرَ أَنَّهُمْ عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ حَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٦) لِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ قَدْ نَوَّرَ دَعْوَاهُ وَدَعَّمَهَا بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ وَيُتَوَهَّمُ كَذِبُ الشُّهُودِ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَقُّقُ فِي حَقِّ الْبَشَرِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ خَاصٌّ بِاَللَّهِ ﷿ وَإِصَابَةُ الْحَقَائِقِ مَرْفُوعَةٌ عَنَّا وَالطَّرِيقُ لِوُصُولِنَا إلَى الْحَقَائِقِ هِيَ الْبَيِّنَةُ فَقَطْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) إنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ فِي حَالِ عَدَمِ قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ لَدَيَّ دَفْعٌ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ لَدَيَّ دَفْعٌ فَالْقَاضِي يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ دَفْعَهُ فِي ظَرْفِ تِلْكَ الْمُدَّةِ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ الْبَيِّنَةِ إنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَصْدُرُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُحَاكَمَةُ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ وَصِيِّ الْمُتَوَفَّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ وَلَا يَحْكُمُ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَرِكَةٌ وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُتَوَفَّى وَلَيْسَ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ وَيُبَيِّنُ فِي الْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَصِيِّ.

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْإِقْرَارُ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقَامُ عَلَى الْمُقِرِّ بَلْ تُقَامُ عَلَى الْمُنْكِرِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨١٨) " الْبَحْرُ " وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ عَجَزَ عَنْ إقَامَتِهَا فَيَبْقَى لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّ الْيَمِينِ فَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَلَّفَ الْقَاضِي بِنَاءً

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 645 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.