Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 646

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
  4. (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة

عَلَى طَلَبِ. الْمُدَّعِي الْيَمِينَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الصُّوَرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (١٧٤٨ و ١٧٤٩) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ الْمُدَّعِيَ بِقَوْلِهِ «هَلْ لَدَيْكَ بَيِّنَةٌ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي بِلَا فَقَالَ لَهُ لَك الْيَمِينُ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي أَنَّ خَصْمِي يَحْلِفُ الْيَمِينَ وَلَا يُبَالِي فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ لَيْسَ لَك إلَّا هَذَا» . أَيْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينُ فَصَارَ الْيَمِينُ حَقًّا لِإِضَافَتِهِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ. وَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ حَقَّ الْمُدَّعِي وَيَرْغَبُ فِي إتْلَافِهِ فَالشَّارِعُ قَدْ مَكَّنَ الْمُدَّعِيَ مِنْ إتْوَاءِ وَإِهْلَاكِ نَفْسِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ وَالْكَاذِبَةَ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَجْعَلُ الْبِلَادَ بَلْقَعًا إنَّ إظْهَارَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيِّنَةِ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ لَدَى الْمُدَّعِي شَاهِدٌ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ شُهُودُهُ غَائِبِينَ أَيْ غَيْرَ مَوْجُودِينَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْقَاضِي وَلِلْمُدَّعِي فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَحْلِفَ خَصْمُهُ الْيَمِينَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) .

أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ شُهُودِي حَاضِرُونَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنَّنِي سَأُقِيمُهُمْ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِي الْيَمِينَ أَوْ قَالَ إنَّ شُهُودِي مَوْجُودُونَ بِالْبَلْدَةِ أَيْ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْقَاضِي وَبَعْدَ حَلِفِ خَصْمِي الْيَمِينَ سَأُحْضِرُهُمْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ وَيُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ لَدَيَّ بَيِّنَةً إلَّا إنَّنِي عَاجِزٌ عَنْ إقَامَتِهَا لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يُلَبُّونَ دَعْوَتِي فَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) بِطَلَبِ الْمُدَّعِي، يُشْتَرَطُ شَرْطَانِ لِاعْتِبَارِ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٧٤٦) أَنَّ الْخَصْمَ يَحْلِفُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَقَطْ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُدَّعِي لَا تُحَلِّفْهُ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ بِتَكْلِيفٍ مِنْ الْقَاضِي فَلِذَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِدُونِ طَلَبٍ وَتَكْلِيفٍ مِنْ الْقَاضِي فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ مَرَّةً أُخْرَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٤٧) إلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُ الْخَصْمُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ كَمَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ " ١٧٤٦ " (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ والولوالجية فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى) . لُزُومُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي، إنَّكَ تَدَّعِي عَلَيَّ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَإِذَا حَلَفْت عَلَى ذَلِكَ فَأُؤَدِّيهَا لَك فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَسَلَّمَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. مُسْتَثْنًى: إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩١) أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدَّعِي وَالْمَغْصُوبَ مِنْهُ الْيَمِينُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. " الْحَمَوِيُّ ".

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 646 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.