Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 652

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
  4. (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين

لَكِنْ لَا بَأْسَ مِنْ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَةً حُرَّةً لِلْخِدْمَةِ عَلَى أَنْ لَا يَخْلُوَ بِهَا " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ " نَتَائِجُ اسْتِئْجَارِ الْآدَمِيِّ: لَوْ عَمِلَ الْأَجِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْعَمَلَ الَّذِي تُوجِبُهُ الْمُقَاوَلَةُ، فَالْمُسْتَأْجِرُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبُولِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ كَمِّيَّةً مِنْ الْحَدِيدِ إلَى حَدَّادٍ، وَقَاوَلَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَهَا كَذَا وَعَمَلهَا الْحَدَّادُ حَسْبَ أَمْرِهِ فَهُوَ مُجْبَرٌ عَلَى قَبُولِ مَا عَمِلَ، أَمَّا إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ فِيمَا عَمِلَهُ، وَكَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ ضَمِنَ الْحَدَّادُ قِيمَةَ الْحَدِيدِ، وَيَبْقَى لَهُ مَا عَمِلَ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْوَصْفِ فَصَاحِبُ الْحَدِيدِ مُخَيَّرٌ إذَا شَاءَ ضَمَّنَهُ الْحَدِيدَ وَتَرَكَ لَهُ مَا صَنَعَ، وَإِذَا شَاءَ قَبِلَهُ وَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ) . لَوْ صَنَعَ الْحَدَّادُ مِعْوَلًا مِنْ الْحَدِيدِ الَّذِي أُعْطِيَ إلَيْهِ لِيَعْمَلَ مِنْهُ مِنْحَتًا ضَمِنَ الْحَدِيدَ الْمُعْطَى إلَيْهِ وَيَبْقَى الْمِعْوَلُ لَهُ وَهُنَا لَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحَدِيدِ مُخَيَّرًا، كَمَا مَرَّ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٨٩٩) أَمَّا إذَا صَنَعَ الْحَدَّادُ مِنْحَتًا لِقَطْعِ الْحَطَبِ مِنْ الْحَدِيدِ الَّذِي أُعْطِيَ إلَيْهِ لِيَصْنَعَ مِنْهُ مِنْحَتَ نَجَّارٍ فَلِصَاحِبِ الْحَدِيدِ هُنَا الْخِيَارُ إذَا شَاءَ ضَمَّنَهُ الْحَدِيدَ وَتَرَكَهُ لَهُ، وَإِذَا شَاءَ قَبِلَ الْمِنْحَتَ الَّذِي صَنَعَ وَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ. كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ خَطَّاطًا لِنَسْخِ كِتَابٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ الْخَطَأُ مَوْجُودًا فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَيُعْطِي الْخَطَّاطَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى أَلَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِذَا شَاءَ تَرَكَ لِلْخَطَّاطِ الْكِتَابَ الْمَنْقُولَ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْوَرَقِ وَالْحِبْرِ، وَإِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي بَعْضِ صَفَحَاتِ الْكِتَابِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ قَبُولُهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ أُجْرَةَ صَفَحَاتِهِ الَّتِي نُسِخَتْ صَوَابًا بِنَصِيبِهَا مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةَ صَفَحَاتِ الْخَطَأِ بِأُجْرَتِهَا الْمِثْلِيَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

اسْتِثْنَاءٌ: إنَّهُ وَإِنْ لَزِمَ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ بَيَانُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ تَعْيِينُ الْعَمَلِ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السِّمْسَارُ وَالدَّلَّالُ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْحَكَّاكُ وَمَنْ إلَيْهِمْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْوَقْتِ أَوْ الْعَمَلِ فِي اسْتِئْجَارِهِمْ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُمْ بِلَا بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمُدَّةِ اسْتِحْسَانًا لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَالْأُجْرَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ تَكُونُ حَلَالًا لِآخِذِهَا إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ.

[ (الْمَادَّةُ ٥٦٦) عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى أَنْ يُعْطَى لِلْأَجِيرِ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ]

(الْمَادَّةُ ٥٦٦) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى أَنْ يُعْطَى لِلْأَجِيرِ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ، مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ: إنْ خَدَمْتَنِي كَذَا أَيَّامًا أَعْطَيْتُكَ زَوْجًا وَاحِدًا مِنْ الْبَقَرِ لَا يَلْزَمُ الْبَقَرُ وَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهَا أَلْبِسَةً وَيُطْعِمَهَا مِنْ دُونِ تَعْيِينِ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ وَإِنْ لَمْ تُوصَفْ الْأَلْبِسَةُ وَلَمْ تُعْرَفْ تَلْزَمْ مِنْ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى ٠ لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى أَنْ يُعْطَى لِلْأَجِيرِ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ الْمَنْفَعَةُ، كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ " ٤٧١ " (اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٤٦٠ و ٤٦١ و ٤٦٢) . مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ: إنْ خَدَمْتنِي كَذَا أَيَّامًا أَعْطَيْتُكَ زَوْجًا وَاحِدًا مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ عَمِلْت لَك ثِيَابًا، وَلَمْ يُعَيِّنْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 652 (SanadKitab #21692, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.