Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي

Baca bab ini

  1. (المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
  2. (المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
  3. (المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
  4. (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
  5. (المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
  6. (المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
  7. (المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
  8. (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
  9. (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
  10. (المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجار
  11. (المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
  12. (المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
  13. (المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
  14. (المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
  15. (المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
  16. (المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
  17. (المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
  18. (المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها