Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
- الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
- (المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
- (المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
- (المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
- (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
- (المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
- (المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
- (المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
- (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
- (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
- (المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجار
- (المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
- (المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
- (المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
- (المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
- (المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
- (المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
- (المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
- (المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها