Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 657

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
  4. (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره

تُعْطَى عَادَةً لِلْمُعَلِّمِينَ كَالْهَدَايَا الَّتِي تُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ عِنْدَمَا يَخْتِمُ الطَّالِبُ الْقُرْآنَ، أَوْ بَعْضَ السُّوَرِ وَالْهَدَايَا الَّتِي تُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ فِي الْأَعْيَادِ وَفِي غَيْرِهَا، وَوَلِيُّ الطَّالِبِ أَيْ مَنْ أَرْسَلَهُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ مُكَلَّفٌ بِتَأْدِيَةِ ذَلِكَ لِلْأُسْتَاذِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . إذَا اسْتَأْجَرَ رَئِيسُ سُوقٍ أَوْ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنْ أَهْلِهِ حَارِسًا لِحِرَاسَتِهِ جَازَ وَلَزِمَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى الْكُلِّ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ ذَلِكَ السُّوقِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٦ مَتْنًا وَشَرْحًا) (الْبَزَّازِيَّة) . وَحُكْمُ الْمَنَافِعِ فِي الْقُرَى عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا (أَشْبَاهٌ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٧١) الْأَجِيرُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ]

(الْمَادَّةُ ٥٧١) الْأَجِيرُ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ جُبَّةً لِخَيَّاطٍ عَلَى أَنْ يَخِيطهَا بِنَفْسِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ، فَلَيْسَ لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ خَاطَهَا بِغَيْرِهِ وَتَلِفَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ. أَيْ إنَّ الْأَجِيرَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ أَوْ خَادِمًا سَوَاءٌ أَشُرِطَ عَلَيْهِ عَدَمُ عَمَلِهَا بِوَاسِطَةِ غَيْرِهِ، أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) . صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ مَثَلًا عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِنَفْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ.

أَمَّا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فَهُوَ مُطْلِقٌ (شَلَبِيّ) ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً فَالشَّرْطُ مُقَيَّدٌ وَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَكَذَلِكَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِمَا أَنَّهُ مَحَلٌّ مُعَيَّنٌ، فَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا لِعَمَلٍ، فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يُقِيمَ مَكَانَهُ آخَرَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِلَا عَقْدٍ.

قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ خَالَفَ إلَى خَيْرٍ بِأَنْ اسْتَعْمَلَ مَنْ هُوَ أَصْنَعُ مِنْهُ أَوْ سَلَّمَ دَابَّةً أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُجَوِّزَاهُ، وَأَجَابَ السائحاني بِأَنَّ مَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ فِيهِ مُفِيدٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَفِي الْخَانِيَّةِ دَفَعَتْ إلَيْهِ غُلَامَهُ أَوْ تِلْمِيذَهُ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ بِقَوْلِهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ اسْتِعْمَالُ مَنْ هُوَ أَحْذَقُ مِنْهُ أَيْضًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٢٧ أَيْضًا.) مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ جُبَّةً لِخَيَّاطٍ عَلَى أَنْ يَخِيطَهَا بِنَفْسِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ، فَلَيْسَ لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهَا بِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ ابْنَهُ أَوْ وَكِيلَهُ وَإِنْ خَاطَهَا بِغَيْرِهِ، فَلَا تَلْزَمُ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِنْ تَلِفَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ٧٦٢ و ٨٩٠) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ جُبَّةً إلَى خَيَّاطٍ عَلَى أَنْ يَخِيطَهَا بِنَفْسِهِ وَأَعْطَاهَا الْخَيَّاطُ إلَى ابْنِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ شَخْصٍ آخَرَ أَجْنَبِيٍّ لِيَخِيطَهَا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْخَيَّاطِ أُجْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِعَدَمِ الْعَقْدِ بَيْنَهَا أَصْلًا وَعَلَيْهِ أَدَاءُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِابْنِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْأَجْنَبِيِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ مَنْ اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا لِتُرْضِعَ وَلَدَهُ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُرْضِعَ ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 657 (SanadKitab #21692, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.