Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 655

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
  4. (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته

الْأُجْرَةُ الَّتِي سَمَّاهَا وَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ الْأُسْتَاذُ لِلْوَلَدِ كَذَا غرشا أُجْرَةً فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِوَالِدِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ - فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ، وَالدُّرَرُ، والشُّرُنْبُلاليّ) .

[ (الْمَادَّةُ ٥٧٠) اسْتَأْجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مُعَلِّمًا أَوْ إمَامًا أَوْ مُؤَذِّنًا وَأَوْفَى خِدْمَتَهُ]

(الْمَادَّةُ ٥٧٠) لَوْ اسْتَأْجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مُعَلِّمًا، أَوْ إمَامًا أَوْ مُؤَذِّنًا وَأَوْفَى خِدْمَتَهُ يَأْخُذُ أُجْرَتَهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. لَوْ اسْتَأْجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ مُعَلِّمًا لِيُعَلِّمَ أَوْلَادَهُمْ الْقُرْآنَ، أَوْ الْفِقْهَ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ الْعُلُومِ، أَوْ إمَامًا لِيُصَلِّيَ بِهِمْ أَوْ مُؤْذِنًا، أَوْ وَاعِظًا لِيَنْصَحَهُمْ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَوْفَى فِي خِدْمَتِهِ بِالْفِعْلِ، أَوْ كَانَ مُهَيَّأً لِلْقِيَامِ بِهَا فَلَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦٩) ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ أُجْرَتَهُ يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ إجْبَارًا. فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ الْبَلْخِيُّونَ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِهِ مُخَالِفِينَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَصَاحِبَاهُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ، وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ جَمِيعًا عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ، وَهِيَ خَشْيَةُ ضَيَاعِ الْقُرْآنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . " إذَا كَانُوا مُتَهَيِّئِينَ لِلْخِدْمَةِ " فَقَوْلُهُ: إيفَاءُ الْخِدْمَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مُتَهَيِّئِينَ لِلْعَمَلِ اسْتَحَقُّوا الْأُجْرَةَ، عَمِلُوا أَوْ لَمْ يَعْمَلُوا اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٢٣ و ٤٢٥) غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ تُعَيَّنْ الْأُجْرَةُ أَوْ الْوَقْتُ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِيهَا إذَا قَامَ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ فِعْلًا، وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٧١) . (الدُّرُّ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَثَلًا إذَا قَاوَلَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَحَدَ النَّاسِ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحِنْطَةِ مُسَانَهَةً وَقَامَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ فَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الْحِنْطَةِ سَنَوِيًّا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ (أَهْلُ قَرْيَةٍ) قَوْلًا أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَاوَلَ إمَامُ جَامِعٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ مُدَّةً فِي ذَلِكَ الْجَامِعِ نِيَابَةً عَنْهُ بِكَذَا قِرْشًا مُشَاهَرَةً وَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ مُدَّةً فَلَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِتِلْكَ الْمُدَّةِ (النَّتِيجَةُ) وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ مُتَوَلٍّ عَلَى مَسْجِدٍ أَحَدًا لِمُدَّةِ سَنَةٍ لِلصَّلَاةِ بِالنَّاسِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلِإِيقَادِ الْمَصَابِيحِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ وَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُدَّةَ سَنَةٍ بِتِلْكَ الْخِدْمَةِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَتِهِ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَاوَلَ أُسْتَاذٌ فِي مُدَرِّسَةٍ لِإِزْمَاعِهِ السَّفَرَ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى آخَرَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَ تَلَامِذَةَ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ إلَى الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا قِرْشًا فِي الشَّهْرِ وَقَامَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ أَخَذَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى، أَمَّا إذَا لَمْ تُعَيَّنْ مُدَّةٌ وَأَقَامَ الرَّجُلُ بِالْخِدْمَةِ فِعْلًا فَبِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ هُنَا فَاسِدَةٌ أَخَذَ أَجْرَ الْمِثْلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْبَزَّازِيَّة وَالْأَنْقِرْوِيّ وَالتَّنْقِيحُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ مِنْ دُونِ أَنْ يُبَيِّنَ مُدَّةً (عَلِّمْ ابْنِي الْقُرْآنَ فِي مَنْزِلِي كُلَّ يَوْمٍ وَمَتَى خَتَمَهُ أُعْطِك كَذَا قِرْشًا أُجْرَةً) وَعَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْوَلَدَ الْقُرْآنَ إلَى أَنْ خَتْمَهُ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَلَّا يَزِيدَ عَلَى الْأَجْرِ الْمُسَمَّى.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 655 (SanadKitab #21692, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.