Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
- (المادة ١٠٢) القبول
- (المادة ١٠٣) العقد
- (المادة ١٠٤) الانعقاد
- (المادة ١٠٥) البيع مبادلة مال بمال
- (المادة ١٠٦) البيع المنعقد
- (المادة ١٠٧) البيع غير المنعقد
- (المادة ١٠٨) البيع الصحيح
- (المادة ١٠٩) البيع الفاسد
- (المادة ١١٠) البيع الباطل
- (المادة ١١١) البيع الموقوف
- (المادة ١١٢) تعريف الفضولي
- (المادة ١١٣) البيع النافذ
- (المادة ١١٤) البيع اللازم
- (المادة ١١٥) البيع غير اللازم
- (المادة ١١٦) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
- (المادة ١١٧) البيع البات هو البيع القطعي
- (المادة ١١٨) بيع الوفاء
- (المادة ١١٩) بيع الاستغلال
- (المادة ١٢٠) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
- (المادة ١٢٤) عقد الاستصناع
- (المادة ١٢٥) الملك ما ملكه الإنسان
- (المادة ١٢٦) تعريف المال
- (المادة ١٢٧) المال المتقوم
- (المادة ١٢٨) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
- (المادة ١٢٩) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
- (المادة ١٣٠) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
- (المادة ١٣١) تعريف العروض
- (المادة ١٣٢) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
- (المادة ١٣٣) المكيل هو ما يكال به
- (المادة ١٣٤) الموزون هو ما يوزن
- (المادة ١٣٥) المعدود هو ما يعد
- (المادة ١٣٦) المذروع هو ما يقاس بالذراع
- (المادة ١٣٧) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
- (المادة ١٣٨) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
- (المادة ١٣٩) الحصة الشائعة
- (المادة ١٤٠) تعريف الجنس
- (المادة ١٤١) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
- (المادة ١٤٢) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
- (المادة ١٤٣) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
- (المادة ١٤٤) حق المسيل حق جريان الماء
- (المادة ١٤٥) المثلي ما يوجد مثله في السوق
- (المادة ١٤٦) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
- (المادة ١٤٧) العدديات المتقاربة
- (المادة ١٤٨) العدديات المتفاوتة
- (المادة ١٤٩) ركن البيع
- (المادة ١٥٠) محل البيع
- (المادة ١٥١) المبيع هو ما يباع
- (المادة ١٥٢) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
- (المادة ١٥٣) الثمن المسمى
- (المادة ١٥٤) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
- (المادة ١٥٥) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
- (المادة ١٥٦) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
- (المادة ١٥٧) التقسيط تأجيل أداء الدين
- (المادة ١٥٨) الدين هو ما يثبت في الذمة
- (المادة ١٥٩) العين هي الشيء المعين المشخص
- (المادة ١٦٠) معنى البائع
- (المادة ١٦١) معنى المشتري
- (المادة ١٦٢) المتبايعان هما البائع والمشتري
- (المادة ١٦٣) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
- (المادة ١٦٤) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
- (المادة ١٦٥) الغبن الفاحش
- (المادة ١٦٦) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله