Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
- الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
- الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
- (المادة ١٦٨٨) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به
- (المادة ١٦٨٩) إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلاني
- (المادة ١٦٩٠) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين
- (المادة ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده
- (المادة ١٦٩٢) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٣) ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٤) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٥) إذا ادعى أحد على آخر دينا وشهدت الشهود بما يدعيه