Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين
- لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق
Bab dan daftar isi:
لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق
- (المادة ٨٢١) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة
- (المادة ٨٣٣) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع
- (المادة ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير
- (المادة ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخر
- (المادة ٨٢٥) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا
- (المادة ٨٢٦) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة
- (المادة ٨٢٧) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوص
- (المادة ٨٢٨) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه
- (المادة ٨٢٩) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات
- (المادة ٨٣٠) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعير
- (المادة ٨٣١) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار
- (المادة ٨٣٢) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد
- خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة