٥٥٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) من الضَّأن (أَمْلَحَيْنِ) يشوب بياضهما سوادٌ أو حمرةٌ (أَقْرَنَيْنِ) لكلٍّ منهما قَرْنان (وَوَضَعَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «ويضع» (رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا) أي: صفحةِ عنقهمَا ليكون أثبتَ له وأمكن للذَّبح وعدم اضطرابِ الذَّبيحة، فيستحبُّ أن يضعَ الذَّابح رجلَهُ على صفحةِ عنقِ الذَّبيحة اليُمنى (¬١) بعد إضجاعهَا على الجانبِ الأيسر لأنَّه أسهلُ في أخذِ السِّكِّين وإمساكِ رأس الذَّبيحة باليسارِ (وَيَذْبَحُهُمَا (¬٢) بِيَدِهِ) الشَّريفة صلوات الله وسلامُه عليه.
(١٤) (بابُ) مشروعيَّة (التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ) للأضحية.
٥٥٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ البَغْلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) ﵁ أنَّه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى) الله (وَكَبَّرَ)، (وَوَضَعَ رِجْلَهُ) المكرمة (عَلَى صِفَاحِهِمَا) بالتَّثنية، وصفحة كلِّ شيءٍ وجههُ وناحيته. قال النَّوويُّ في «الأذكار»: وإذا كان معه -أي: الحاج- هديٌ فنحرَهُ أو ذبحَهُ استحبَّ أن يقولَ عند النَّحر والذَّبح: بسم الله والله أكبر، اللَّهمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم، اللَّهمَّ منك وإليكَ، اللَّهمَّ تقبَّل منِّي أو تقبَّل من فلانٍ، إن كان ذبحه عن غيره. انتهى.