Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 199

  1. كتاب الطب
  2. باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث

هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا) بتشديد الذال المعجمة، وللكُشمِيهنيِّ: «كاذبًا» بالألف (¬١) بعد الكاف (نَسْتَرِيحُ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «أنْ نستريحَ» (مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) وعند ابن سعدٍ، عن الواقديِّ بأسانيدهِ المتعدِّدة أنَّها قالت: قتلتَ أبي وزوجِي وعمِّي وأخِي، ونلتَ من قومِي ما نلتَ (¬٢) فقلتُ: إن كان نبيًّا فستخبره الذِّراع، وإن كان ملكًا استرحنَا منه.

واختُلف هل قتلها ﷺ أو تركَها؟ وقد سبقَ القول في ذلك في موضعهِ من «المغازي» [خ¦٤٢٤٩]، وعند السَّادة الحنفيَّة إنَّما تجبُ فيها الدِّية لا القصاص، وقال الشَّافعيُّ (¬٣): لو ضُيِّفَ بمسمومٍ بسُمٍّ يقتل (¬٤) غير مكلَّف -كصبيٍّ ومجنونٍ- فمات بتناوله له فإنَّه يُوجب القود على المضيف؛ لأنَّه كالإلجاءِ إلى الأكل سواء قال له هو مسمومٌ أم لا، أمَّا المكلَّف فإنْ علم حال ما تناوله فلا قودَ ولا ديةَ؛ لأنَّه القاتل لنفسه بلا تغريرٍ، وإنْ جهله فخلاف، والأظهرُ في «المنهاج» كأصلهِ وأصل «الرَّوضة» أنَّه لا قود لأنَّه مختار باشر ما هلك به بغير إلجاء، وأنَّه تجب الدِّية للتَّغرير، وحكى ذلك الرَّافعيُّ عن نقل الإمام وغيره، وحكي عن أبي إسحاق (¬٥) وغيره ترجيحُ وجوب القودِ، وقال البُلقينيُّ وغيره: إنَّه مذهبُ الشَّافعي فإنَّه رجَّحه، فقال في «الأم»: إنَّه أشبههما وكغير المكلَّف فيما ذُكِرَ أعجميٌّ يعتقدُ وجوبَ طاعةِ آمره.

وهذا الحديث قد سبق في «الجزية» [خ¦٣١٦٩] و «المغازي» [خ¦٤٢٤٩].

(٥٦) (بابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ) أي: والتَّداوي (بِهِ وَبِمَا) بالموحدة، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «وما» (يُخَافُ مِنْهُ (¬٦)) بضم التحتية، والعطف في الرِّواية الأولى على قوله: به؛ لإعادة الجار،

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 199 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.