Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 810

  1. كتاب الاستئذان
  2. باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
  3. حديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر

فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ) أي: بعدَ وفاته ﵊ (وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ) عن ذلك (فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ) وفي مسلمٍ عن ثابت، عن أنسٍ: فبعثني في حاجةٍ فأبطأتُ على أمِّي فلمَّا جئتُ قالت: ما حبسَك؟ قلت: بعثني رسولُ ﷺ لحاجةٍ (¬١)، فقالت (¬٢): ما حاجته؟ قلتُ: إنَّه (¬٣) سرٌّ. قالت: لا تخبرْ بسرِّ رسولِ الله ﷺ أحدًا … الحديث. قال بعضُهم: كان هذا السِّرُّ يختصُّ (¬٤) بنساءِ النَّبيِّ ﷺ، وإلَّا فلو كان من العلمِ ما وسعَ أنسًا كتمانُه. وفي «الفتح»: انقسام كتمان السِّرِّ بعد موت صاحبهِ إلى ما يُباح (¬٥)، وقد يستحبُّ ذكرُه ولو كرهَه صاحبه كأن يكون فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو منقبةٍ، وإلى ما يكرَه مطلقًا وقد يحرمُ، وهو ما إذا كان على صاحبهِ منه ضررٌ وغضاضةٌ، وقد يجبُ ذكره كحقٍّ عليه كان يُعذر بتركِ القيام به، فيُرجى بعدَه إذا ذكر لمن يقومُ به عنه (¬٦).

والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

(٤٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالمُسَارَّةِ) بتشديد الراء (وَالمُنَاجَاةِ) مع بعضٍ دون بعضٍ؛ لعدم التَّوهُّم الحاصل بين الثَّلاثة، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.

٦٢٩٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (عُثْمَانُ) ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بنِ سلمة (عَنْ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 810 (SanadKitab #21701, hlm. urut 11053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.