الشَّهادة تكون عند الحاكم في ولايته (¬١) القضاء» [خ¦٧١٧٠].
تنبيه: لو شَهِدَتِ البيِّنة مثلًا بخلاف ما يعلمه علمًا حسِّيًّا؛ لمشاهدةٍ (¬٢) أو سماعٍ، يقينًا أو ظنًّا (¬٣) راجحًا؛ لم يَجُزْ له أن يحكم بما قامت به البيِّنة، ونقل بعضهم فيه الاتِّفاق وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم.
والحديث سبق في «باب (¬٤) النَّفقات» [خ¦٥٣٧٠].