Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 19, halaman 625

  1. كتاب الأحكام
  2. باب الحكم في البئر ونحوها
  3. حديث: لا يحلف على يمين صبر

٧١٨٣ - ٧١٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرٍ -بالصَّاد المهملة- المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران؛ كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ ﵁: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحْلِفُ) أحدٌ (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرٍ) بغير تنوين «يمين» على الإضافة لتاليها؛ كذا في الفرع كأصله (¬١) مصحَّحًا عليه؛ لما بينهما من الملابسة السَّابقة، وتُنوَّن (¬٢)، فـ «صبرٍ» صفةٌ له على النَّسب، أي: ذات صبرٍ، ويمين الصَّبر: هي التي (¬٣) يُلزِمُ الحاكم الخصم بها، وجملة (يَقْتَطِعُ مَالًا) في موضع صفةٍ ثانيةٍ لـ «يمين»، وفي روايةٍ أخرى: «يقتطِع (¬٤) بها مال امرئٍ مسلمٍ» [خ¦٢٣٥٦] (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) كاذبٌ، والجملة في موضع الحال من فاعل «يحلف» (¬٥) أو من ضمير «يقتطع»، أو صفةٌ لـ «يمين»؛ لأنَّ فيها ضميرين؛ أحدهما للحالف، والآخر لليمين، فبذلك صلحت أن تكون لكلِّ واحدٍ منهما (إِلَّا لَقِيَ اللهَ) ﷿ يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) بدون صرفٍ للصِّفة وزيادة الألف والنُّون، والشَّرط هنا موجودٌ؛ وهو انتفاء «فَعْلانة» ووجود «فَعْلى»، وذلك في صفات المخلوقين، وغضبه تعالى يُراد به ما أراده (¬٦) من العقوبة، أعوذ بوجه الله (¬٧) تعالى من عقابه وغضبه (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى، زاد في «الأيمان»: تصديقه (﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الاية [آل عمران: ٧٧]) وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله: «﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ … » إلى آخره.

(فَجَاءَ الأَشْعَثُ) بن قيس الكنديُّ (وَعَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (يُحَدِّثُهُمْ) زاد في «الأيمان» [خ¦٦٦٦٠] فقال: ما يحدِّثكم عبد الله؟ قالوا له: أي (¬٨): كان يحدِّثنا بكذا وكذا (فَقَالَ) الأشعث: (فِيَّ) بتشديد الياء (نَزَلَتْ) هذه الآية (وَفِي رَجُلٍ) اسمه: الجفْشِيْش -بالجيم والحاء والخاء

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 19، ص 625 (SanadKitab #21701, hlm. urut 12414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.