سلمة، لكن حَكَمَ ابنُ معينٍ وأحمد والشَّيخان والنَّسائيُّ والإسماعيليُّ والدَّارقُطنيُّ وغيرهم من الحفَّاظ بوهم شعبة في ذلك في موضعين؛ أحدهما: أنَّ بُحَينة أمُّ عبد الله لا مالكٍ، ثانيهما: أنَّ الصُّحبة والرِّواية لعبد الله لا لمالكٍ، ولم يذكر أحدٌ مالكًا في الصَّحابة، نعم ذكره (¬١) بعض من لا تمييز (¬٢) له ممَّن تلقَّاه من هذا الإسناد: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) هو ملتقى الإسنادين، والقدر المشترك بين الطَّريقين؛ إذ تقديره: مرَّ النَّبيُّ ﷺ برجلٍ، أو قال: قد (¬٣) رأى رجلًا، وقد أُقيمت الصَّلاة، أي: نُودِي لها (¬٤) بالألفاظ المخصوصة، حال كونه (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) نفلًا (فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ¬) من صلاة الصُّبح (لَاثَ بِهِ النَّاسُ) بالثَّاء المُثلَّثة، أي: أداروا (¬٥) به وأحاطوا (فقال) ولغير ابن عساكر: «وَقَالَ» (¬٦) (لَهُ) أي: لعبد الله المصلِّي (رَسُولُ اللهِ ﷺ¬) موبِّخًا؛ بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ الممدودة، وقد تُقصَر: (آلصُّبْحَ) نُصِبَ (¬٧) بتقدير: أتصلِّي الصُّبح حال كونه (أَرْبَعًا؟ آلصُّبْحَ) أي: أتصلِّي الصُّبح حال كونه (أَرْبَعًا) أو رُفِع بتقدير: آلصُّبحُ تصلِّي أربعًا؟ مبتدأٌ، والجملة التَّالية خبره، والضَّمير المنصوب محذوفٌ، وأعرب البرماويُّ كالكِرمانيِّ «أربعًا» على البدليَّة من سابقه
Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني
Baca Juz 4, halaman 125
Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 125 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1960)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.