Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 5, halaman 200

  1. كتاب العيدين
  2. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
  3. حديث ابن عمر: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل

السِّلَاحَ) أي: أمرت بحمله (فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ) السِّلاح، وهو يوم العيد (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الحَرَمَ) المكِّيَّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «في الحرم» (وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول، أي: فخالفت السُّنَّة في الزَّمان والمكان.

وفيه: أنَّ قول الصَّحابيِّ: كان يُفعَل كذا -مبنيًّا للمفعول- له حكم الرَّفع.

ورواة هذا الحديث كوفيُّون، وفيه: تابعيٌّ عن تابعيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «العيدين» [خ¦٩٦٧].

٩٦٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) المسعوديُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاص) بفتح عين «عَمْرٍو» وسكون ميمه، وكسر عين «سعِيدٍ»، كلاهما الأمويُّ القرشيُّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيدٍ المذكور (قَالَ: دَخَلَ الحَجَّاجُ) بن يوسف (عَلَى ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ﵄ (وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ) أي: الحجَّاج، ولأبي ذَرٍّ: «قال»: (مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ) ابن عمر: (أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) وهو يوم العيد (يَعْنِي) ابن عمر: (الحَجَّاجَ) نُصِبَ على المفعوليَّة، وزاد الإسماعيليُّ في هذه الطِّريق: «قال: لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأنَّ النَّاس نفروا عشيَّةً، ورجلٌ من أصحاب الحجَّاج عارضٌ حربتَه (¬١)، فضرب (¬٢) ظهر قدم ابن عمر، فأصبح

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 200 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.