Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 335

  1. باب وجوب الزكاة
  2. باب ما أدي زكاته فليس بكنز
  3. حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة

مثاقيل، وكلُّ عشرة مثاقيل أربعةَ عشرَ درهمًا وسُبعان (وَلَيْسَ) ولأبي ذرٍّ: «ولا» (فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) و «ذَوْد» بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو وبالدَّال المهملة، قال ابن المُنيِّر: أضاف «خمس» إلى «ذود»، وهو مُذكَّرٌ، لأنَّه يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنَّه يقع على المُفرَد والجمع، وأمَّا قول ابن قتيبة: إنَّه يقع على الواحد فقط؛ فلا يدفع ما نقله غيره أنَّه يقع على الجمع. انتهى. والأكثر: على أنَّ الذَّود من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذَّود: الجمع، وقال (¬١): لا يصحُّ أن يُقال: خمس ذودٍ؛ كما لا يصحُّ أن يُقال: خمس ثوبٍ، وغلَّطه العلماء في ذلك، لكن قال أبو حاتمٍ السِّجستانيُّ: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمسٍ من الإبل؛ كما قالوا: ثلاث مئةٍ على غير قياسٍ، قال القرطبيُّ: وهذا صريحٌ في أنَّ الذَّود واحدٌ في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدِّمون: إنَّه لا يُقصَر (¬٢) على الواحد، وقال في «القاموس»: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ (¬٣) إلى عشرةٍ (¬٤)، أو خمس عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين، أو ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا يكون إلَّا من الإناث، وهو واحدٌ وجمعٌ، أو جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ (¬٥) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ) بغير تاءٍ، وللأربعة «خمسة» (أَوْسُقٍ) من تمرٍ أو حَبٍّ (صَدَقَةٌ) والأَوسُق بفتح الهمزة وضمِّ السِّين، جمع: وَِسْقٍ؛ بفتح الواو وكسرها، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالبغداديِّ، فالأوسق الخمسة: ألفٌ وستُّ مئةِ رطلٍ بالبغداديِّ، ورطل بغداد على الأظهر: مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهمٍ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 335 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.