Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 401

  1. باب وجوب الزكاة
  2. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
  3. حديث: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها

(٢٦) (بابُ أَجْرِ المَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ) من مال زوجها (أَوْ أَطْعَمَتْ) شيئًا (مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) جاز لها ذلك، للإذن المفهوم من اطِّراد العُرْف، فإن علمت شحَّه أو شكَّت (¬١) فيه لم يجز، ولم يقيِّد هنا بالأمر كالسَّابق [خ¦١٤٣٧] فقِيلَ: لأنَّه فرَّق بين المرأة والخادم بأنَّ المرأة لها ذلك بشرطه -كما مرَّ- بخلاف الخازن والخادم.

١٤٣٩ - ١٤٤٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشُ) كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَيعْنِي) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (¬٢) وبالفوقيَّة، أي: عائشة حديث: (إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) إلى آخر الحديث الذي حول الإسناد إليه بقوله: (ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) كان (لَهَا أَجْرُهَا) أي: الصدقة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «كان لها أجرها» (وَلَهُ) أي: الزَّوج (مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ) أي: الزَّوج (بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا) أي: للزَّوجة (¬٣) (بِمَا أَنْفَقَتْ) ولابن عساكر: «ولها مثل ما أنفقت».

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 401 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.