Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 400

  1. باب وجوب الزكاة
  2. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
  3. حديث: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ

من «التَّفعيل»، وهو الإمضاء، ولأبي الوقت في غير «اليونينيَّة» «ينفق» بالقاف بدل المعجمة (-وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ) من الصَّدقة (كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ) برفع «طيِّبٌ» و «نفسُه»، مبتدأٌ وخبرٌ مُقدَّمٌ، والجملة في موضع الحال، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «طيِّبًا» بالنَّصب على الحال «به نفسُه» بالرَّفع، فاعلٌ بقوله: «طيِّبًا» (فَيَدْفَعُهُ إِلَى) الشَّخص (الَّذِي أُمِرَ لَهُ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي: الذي أمر الآمر له (بِهِ) أي: بالدَّفع (أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ) بفتح القاف، لكنَّ أجره غير مضاعفٍ، له عشر حسناتٍ، بخلاف ربِّ المال، فهو نحو قولهم في المبالغة: القلم أحد اللِّسانين، و «أحدُ» بالرَّفع: خبر المبتدأ الذي هو الخازن، وقيَّد الخازن بكونه مسلمًا؛ لأنَّ الكافر لا نيَّة له، وبكونه أمينًا؛ لأنَّ الخائن غير مأجورٍ، ورتَّب الأجر على إعطائه ما أُمِرَ به؛ لئلَّا يكون خائنًا أيضًا، وأن تكون نفسه بذلك طيِّبةً؛ لئلَّا يعدم النِّيَّة فيفقد الأجر، والبخيل كلُّ البخيل (¬١) من بخل بمال غيره، وأن يعطي من أُمِرَ بالدَّفع إليه لا لغيره (¬٢).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوكالة» [خ¦٢٣١٩] و «الإجارة» [خ¦٢٢٦٠]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 400 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.