Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 7, halaman 252

  1. كتاب الحج
  2. باب الطواف على وضوء
  3. حديث: أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ) ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ لا تكون» (عُمْرَةًٌ) بالرَّفع والنَّصب (¬١) (ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً) أي: لم يفسخها إلى العمرة، قال أبو عبد الله الأُبِّيُّ: وإكثار عروة من الاحتجاجات يشبه أن يكون احتجاجًا بعملٍ أو إجماعٍ (وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ) أي: أفلا يسألونه؟ فهمزة الاستفهام مُقدَّرةٌ (وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى) عُطِف على فاعل «لم ينقضها» أي: لا ابن عمر ولا أحدٌ من السَّلف الماضين (مَا كَانُوا يَبْدَؤُوْنَ بِشَيْءٍ حِيْنَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ) قال ابن بطَّالٍ: لا بدَّ من زيادة لفظ: «أوَّل» بعد لفظ: «أقدامهم» وتعقَّبه الكِرمانيُّ فقال: الكلام صحيحٌ بدون زيادةٍ؛ إذ معناه: ما كان أحدٌ منهم يبدأ بشيءٍ آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطَّواف، أي: لا يصلُّون تحيَّة المسجد ولا يشتغلون بغير الطَّواف، وأمَّا كون «من» بمعنى «لأجل» فهو كثيرٌ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وحاصله: أنَّه لم يتعيَّن حذف لفظ «أوَّل»، بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر، لكنَّ الأوَّل أَولى لأنَّ الثَّاني يحتاج إلى جعل «من» بمعنى «من أجل»، وهو قليلٌ، وأيضًا: فلفظ: «أوَّل» قد ثبت في بعض الرِّوايات، وثبت أيضًا في مكانٍ آخر من الحديث نفسه. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ جعله «من» (¬٢) بمعنى: «من أجل» قليلًا غيرُ مُسلَّمٍ، بل هو كثيرٌ في الكلام: لأنَّ أحد معاني «مِنْ» التَّعليلُ كما عُرِف في موضعه، وقوله: وأيضًا فقد ثبت لفظ: «أوَّل» في بعض الرِّوايات مُجرَّد دعوى فلا يُقبَل إلَّا ببيانٍ. انتهى. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حتَّى يضعوا» نُصِب بحذف النُّون من «يضعوا» بـ «أن» مُقدَّرةً بعد «حتَّى» التي للغاية، وهي أوضح في المعنى. (ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ) فيه: أنَّه (¬٣) لا يجوز التَّحلُّل بطواف القدوم (وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي) أسماء (وَخَالَتِي) عائشة بنتَيْ (¬٤) أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵃ (حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ البَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلاَّنِ) أي (¬٥): سواءٌ كان إحرامهما بالحجِّ وحده أو بالقِران خلافًا لمن قال: إنَّ من حجَّ مفردًا وطاف حلَّ بذلك كما نُقِل عن ابن عبَّاسٍ، ولأبي ذرٍّ: «ثمَّ إنَّهما لا تحلَّان» فزاد

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 252 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.