Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
  3. حديث: أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه

٢١٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو (¬١) ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) أبو العبَّاس الدِّمشقيُّ (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن بن عَمرٍو، بفتح العين (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (رضي الله تعالى عنه) أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ) شراءً (مُجَازَفَةً) أو النَّصب على الحال، أي: حال كونهم مجازفين، أي: من غير كيلٍ ولا وزنٍ ولا تقديرٍ (يُضْرَبُونَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ¬) كراهة (أَنْ يَبِيعُوهُ) أو كلمة «لا» مُقدَّرةٌ، نحو: ﴿يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: ١٧٦] (حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) أي: يقبضوه، وفي «المجموع» عن الشَّافعيِّ: بيع الصُّبرة من الحنطة والتَّمر مجازفةً صحيحٌ وليس بحرامٍ، وهل هو مكروهٌ؟ فيه قولان، أصحُّهما: مكروهٌ كراهة تنزيهٍ؛ لأنَّه قد يوقع في النَّدم، وعن مالكٍ: لا يصحُّ البيع إذا كان بائع الصُّبرة جزافًا يعلم قدرها ولم يبيِّنه (¬٢)، وسقط في رواية ابن عساكر في نسخةٍ قوله «أن يبيعوه».

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «المحاربين» [خ¦٦٨٥٢]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

٢١٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) يقبضه، قال طاوسٌ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄: (كَيْفَ ذَاكَ؟) أي: ما سبب هذا النَّهي (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر المبيع في يد البائع؛ فكأنَّه باع دراهم بدراهم (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) بميمٍ مضمومةٍ فراءٍ ساكنةٍ فجيمٍ مفتوحةٍ مُخفَّفةٍ فهمزةٍ، وقد تُترَك

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 150 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.