Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

المذكور: (قُلْتُ لِنَافِعٍ) مولى ابن عمر: (حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي) أي: ما (¬١) يعلمني؟ وصنيع البخاريِّ -حيث ترجم في (¬٢) «الطَّلاق» بقوله: «باب خيار الأمة تحت العبد» مع سوقه لحديثها- يقتضي ترجيح كونه عبدًا، وصرَّح به ابن عبَّاسٍ في حديثه في الباب المذكور [خ¦٥٢٨٠] حيث قال: رأيته عبدًا، يعني: زوج بريرة، لكنَّ الحديث عند المؤلِّف في «الفرائض» [خ¦٦٧٥١] عن حفص بن عمر عن شعبة، وفي آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًّا، ثمَّ ذكره بعده من طريق منصورٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة [خ¦٦٧٥٤] وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاريُّ: قول الأسود منقطعٌ، وقول ابن عبَّاسٍ: «رأيته عبدًا» أصحُّ، وقال الدَّارقُطنيُّ في «العلل»: لم يُختلَف على عروة عن عائشة أنَّه كان عبدًا، وكان اسمه مغيثًا (¬٣) مولى أبي (¬٤) أحمد بن جحشٍ الأسديِّ، وجاءت تسميته من حديث عائشة، كما في «التِّرمذيِّ».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الفرائض» [خ¦٦٧٥٢].

(٦٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) يجوز (¬٥) (يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) سلعته التي أتى بها يريد بيعها

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 192 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.