Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 193

  1. كتاب البيوع
  2. باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
  3. حديث: بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله

(بِغَيْرِ أَجْرٍ؟) ويمتنع مع أخذه (¬١)؛ لأنَّه لا يكون غرضه في الغالب إلَّا تحصيل الأجرة لا نصح البائع، والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرِّيف -وهو (¬٢) أرضٌ فيها زرعٌ وخصبٌ-، والبادي: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة (¬٣) (وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟) (¬٤).

(وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ¬) ممَّا وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السَّائب عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه مرفوعًا، والبيهقيُّ من طريق عبد الملك بن عُمَيرٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ مرفوعًا أيضًا: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيِّد جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرٍ؛ لأنَّه من باب النَّصيحة التي أمر بها الشَّارع ﵊ (وَرَخَّصَ فِيهِ) في بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ (عَطَاءٌ) هو ابن أبي (¬٥) رباحٍ فيما وصله عبد الرَّزَّاق.

٢١٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا) هو ابن عبد الله (¬﵁ يَقولُ) كذا للحَمُّويي والمُستملي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (بَايَعْتُ) أي: عاهدت (¬٦) (رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المفروضة، أصله: «إقامة الصَّلاة (¬٧)»، وإنَّما جاز حذف التَّاء؛ لأنَّ المضاف إليه عوضٌ عنها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المكتوبة، أي: إعطائها (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 193 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.