Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 288

  1. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. باب هبة المرأة لغير زوجها
  3. حديث: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك

ولفظه: «أفلا فديت بها بنت أختك من رعاية الغنم» على أنَّه ليس في حديث الباب نصٌ على أنَّ صلة الرَّحم أفضل من العتق، لأنَّها (¬١) واقعة عين.

فإنْ قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجِيبَ: بأنَّها أَعْتَقَتْ قبل أن تستأمر النَّبيَّ ﷺ، وكانت رشيدةً فلم يَسْتَدْرِك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفُذُ لها تصرُّفٌ في مالها، لأبطله، قاله في «الفتح».

وفي هذا الحديث: ثلاثة من التَّابعين على نَسَقٍ واحد، ونصف رجاله الأُوَل مصريُّون والأُخَرُ مدنيُّون، وأخرجه مسلم في «الزَّكاة» والنَّسائيُّ في «العتق».

(وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بفتح الموحَّدة وسكون الكاف، و «مُضَر»: بضم الميم وفتح الضَّاد المعجمة، ابن محمَّد بن حكيم المصريُّ، ممَّا وصله المؤلِّف في «الأدب المفرد» و «برِّ الوالدين» له (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين ابن الحارث (عَنْ بُكَيْرٍ) المذكور (عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عبَّاس: (أنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أعتقته» بضمير النَّصب الرَّاجع لكُرَيب. قال في «الفتح»: وهو غلط فاحش، وفي هذا التَّعليق موافقة عَمْرو بن الحارث ليزيد بن أبي حَبيب على قوله: «عن كُرَيب» قال: وقد خالفهما محمَّد بن إسحاق، فرواه عن بُكَيْر (¬٢)، فقال: عن سليمان بن يسار بدل كُرَيب (¬٣)، أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ من طريقه قال الدَّارقطنيُّ: ورواية يزيد وعَمْرو أصحُّ، ورواية بكر (¬٤) بن مُضَر له عن عَمْرو عن (¬٥) بُكَير عن كُرَيب: أنَّ ميمونةَ صورتها صورةُ الإرسال، لكونه ذكر قصَّةً ما أدركها، لكن قد رواه ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث، فقال فيه: «عن كُرَيب عن ميمونة»، أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ من طريقه.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 288 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.