(فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ) بكسر الجيم، الَّتي تأوي إلى البيوت وتكون فيها (فَأَمْسَكَ) ابن عمر (عَنْهَا).
(١٦) هذا (¬١) (بابٌ) بالتَّنوين (إذا وَقَعَ الذُّبابُ) بالمعجمة، واحده ذُبَابَةٌ (¬٢)، ولا تقل (¬٣): ذُبَانَة (فِي شَرَابِ أَحدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ) فيه (¬٤) (فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ) ولأَبوي ذرٍّ والوقت: «في إحدى جناحيه» (دَاءً وَفِي الآخَرِ) ولهما: «الأخرى» (شِفَاءً، وَخَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ، من دبَّ على وجه (¬٥) الأرض يدبُّ (¬٦) دبيبًا (فَوَاسِقُ) صفة المبتدأ وهو «خمسٌ»، وخبره (يُقتَلْنَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (فِي الحَرَمِ) ففي الحِلِّ أَولى، والتَّبويب وتاليه ثابتٌ في الفرع لأبي ذرٍّ. قال الحافظ ابن حجرٍ: وقوله: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه … » ثابتٌ في رواية السَّرخسيِّ، ولا معنى لذكره هنا. قال: ووقع عنده أيضًا: «باب: خمسٌ من الدَّوابِّ فواسق» وسقط من (¬٧) رواية غيره، وهو أولى.