Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 14, halaman 205

  1. كتاب التفسير
  2. سورة النساء
  3. باب: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾
  4. حديث: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين

وأمَّا من قال إنَّها: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ فعمدته أنَّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولدٌ، وإنَّما كان يُورَث كلالةً، فكان المناسب لقصَّته نزول: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ لكنْ ليس ذلك بلازمٍ؛ لأنَّ الكلالة اختُلِف في تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميِّت، وقيل: اسم الإرث، فلمَّا لم يتعيَّن تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد؛ لم يصحَّ الاستدلال؛ لأنَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدَّةٍ في ورثة سعد بن الرَّبيع، وكان قُتِل يوم أُحُدٍ وخلَّف ابنتين وأمَّهما وأخاه، فأخذ الأخ المال فنزلت، وبه احتجَّ من قال: إنَّها لم تنزل في قصَّة جابرٍ، وإنَّما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الرَّبيع، وليس ذلك بلازمٍ؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا؛ فقد ظهر أن ابن جريجٍ لم يَهِمْ، والله أعلم.

وهذا الحديث قد سبق في «الطَّهارة» [خ¦١٩٤].

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، كذا لأبي ذرٍّ، وله (¬١) عن المُستملي: «بابُ قولِه» بالإضافة: (﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾) ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وارثٌ من بطنها، أو من صلب بنيها، أو بني بنيها وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم.

٤٥٧٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (عَنْ وَرْقَاءَ) ابن عمر اليشكريِّ، وقيل: الشَّيبانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) اسمه: عبد الله، وأبو نَجِيحٍ -بفتح النُّون وكسر الجيم آخره مهملةٌ- اسمه يسارٌ؛ ضدُّ اليمين (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄¬) أنَّه (قَالَ: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ) أي: مال الشَّخص إذا مات لولده (وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ) واجبةً على ما يراه

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 14، ص 205 (SanadKitab #21701, hlm. urut 8294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.