Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 340

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
  3. حديث: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك

نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (قَالَ): ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «نافعٌ قال»: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكان لك المراجعة (فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا) لمَّا طلَّقت امرأتي وهي حائضٌ، فقال لمَّا ذكر له عمر ذلك: «مُره فليراجعْهَا» فكأنَّه قال للسَّائل: إن طلَّقت طلقةً أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعةِ لأجل الحيض (فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ) عليك (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فإن طلَّقها» بضمير الغيبةِ كقول غيره.

٥٢٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن حازمٍ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنَّها (قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ) اسمه رِفاعة (امْرَأَتَهُ) تسمَّى تميمة بنت وهبٍ، ثلاثًا (فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) اسمه عبد الرَّحمن بن الزَّبير (¬١) (فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ) جارحة مُسترخية (مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ) من الوطء التَّامِّ (فَلَمْ يَلْبَثْ) أي: الزَّوج الثَّاني (أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي) رِفاعة (طَلَّقَنِي) ثلاثًا (وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُدْبَةِ) في الارتخاءِ (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً) بفتح الهاء والنون المخففة، وحُكي تشديدها.

قال السَّفاقسيُّ: أي (¬٢): لم يطأني إلَّا مرةً واحدةً. يقال: هنَّى امرأتهُ إذا غشيها. وفي رواية ابنِ السَّكن فيما ذكره في «المشارق»: «إلَّا هبَّةً» بالموحدة المشدَّدة، أي: مرةً، أو وقعةً واحدةً (لَمْ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 340 (SanadKitab #21701, hlm. urut 9737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.