Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqayisil Lughah · Pengarang: ابن فارس

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب العين
  2. باب العين والفاء وما يثلثهما
  3. عفو

قال الخليل: عفا الماءُ، أى لم يطأْه شئ يكدِّره. وهو عَفْوَة الماء (¬١). وعَفَا المَرعى ممن يحُلُّ به عَفَاءً طويلا.

قال أبو زيد: عَفْوَة الشّرَاب: خيره وأوفره. وهو فى ذلك كأنّه تُرك فلم يُتَنَقَّص ولم يُتَخَوَّنْ.

والأصل الآخر الذى معناه الطَّلَب قول الخليل: إنّ العُفاةَ طُلاّب المعروف، وهم المعتَفُون أيضاً. يقال: اعتفيتُ فلاناً، إذا طلبتَ معروفه وفَضْله. فإنْ كان المعروف هو العَفو فالأصلان يرجعان إلى معنًى، وهو الترك، وذلك أنّ العَفو هو الذى يُسمح به ولا يُحْتَجَن ولا يُمسَك عليه.

قال أبو عمرو: أعطيته المال عَفْواً، أى عن غير مسألة.

الأصمعىّ: اعتفاه وعَفَاهُ بمعنًى واحد، يقال للعُفاة العُفَّى.

لا يَجدِبوننى … إذا هَرَّ دونَ اللحم والفَرث جازِرُهْ (¬٢)

قال الخليل: العافية طُلاّب الرزق اسمٌ جامع لها. و

فى الحديث: «مَنْ أحيا أرضاً ميْتَةً فهى له، وما أكَلَتِ العافِيَةُ [منها (¬٣)] فهى له صَدَقةٌ».

قال ابنُ الأعرابىّ: يقال ما أكثَرَ عافيةَ هذا الماء، أى واردتَه من أنواعٍ شتّى. وقال أيضاً: إبل عافية، إذا وردَت على كلأٍ قد وطئه النّاس، فإذا رعَتْه لم ترضَ به فرفعت رَؤُسَها عنه وطلبت غيرَه.

Rujukan halaman ini: معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 61 (SanadKitab #21710, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.