Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqayisil Lughah · Pengarang: ابن فارس

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب القاف
  2. باب القاف والنون وما يثلثهما
  3. قنع

والإِقْنَاع: مَدُّ اليدِ عند الدُّعاء. وسمِّى بذلك عند إقباله على الجهة التى يمدُّ يدَه إليها. والإفناع: إمالةُ الإناء * للماء المنحدِر.

ومن الباب: قَنَع الرَّجُل يَقْنَعُ قُنوعاً، إذا سَأَلَ. قال اللّه سبحانه: ﴿وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ﴾. فالقَانِع: السَّائل؛ وسمِّى قانعاً لإقبالِهِ على مَنْ يسأَلُه. قال:

لَمَالُ المرءِ يُصلِحُه فيُغنِى … مفاقِرَه أعفُّ من القُنوعِ (¬١)

ويقولون: قَنِعَ قَناعةً، إذا رَضِىَ. وسمِّيتْ قَناعةً لأنَّه يُقْبِلُ على الشَّئ الذى لهُ راضيًا. والإِقْنَاع: مَدُّ البَعيرِ رأسَه إلى الماء للشُرْب. قال ابنُ السِّكِّيت:

قَنَعت الإبلُ والغَنَمُ للمرتع، إذا مالَتْ له. وفلانٌ شاهدٌ مَقْنَعٌ؛ وهذا من قَنِعْتُ بالشَّيء، إذا رَضِيتَ به؛ وجمعه مَقَانع. تقول: إِنه رضًى يُقْنَع به. قال:

وعاقَدْتُ ليلَى فى الخَلاء ولم تَكُنْ … شُهودِى على لَيْلَى شهودٌ مَقَانعُ (¬٢)

وأما الآخر فالقِنع، وهو مستديرٌ من الرَّمل. والقِنْع والقِنَاع: شِبْهُ طَبَقٍ تُهدَى عليه الهديَّة. وقِناعُ المرأةِ معروفٌ، لأنَّها تُدِيرهُ برأسها. ومما اشتُقَّ من هذا القِناع قولُهم: قَنَّع رَأْسَه بالسَّوطِ ضَربًا، كأنَّه جَعَله كالقِناعِ له.

ومما شَذَّ عن هذا الأصل الإقناع: ارتِفاعُ الشَّئ ليس فيه تَصَوُّبٌ. وقد يُمكنُ أن يُجعَلَ هذا أصلاً ثالثاً، ويُحتَجَّ فيه بقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ﴾. قال أهلُ التَّفسير: رافعِى رُؤسِهِم.

Rujukan halaman ini: معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 33 (SanadKitab #21710, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.