Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Bulaq)

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد

Bab dan daftar isi:

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد

Baca bab ini

  1. ١ - باب التسمية على الصيد
  2. ٢ - باب صيد المعراض
  3. ٣ - باب ما أصاب المعراض بعرضه
  4. ٤ - باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان، وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه
  5. ٥ - باب الخذف والبندقة
  6. ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
  7. ٧ - باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا ﴿تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ -إلى قوله- ﴿سريع الحساب﴾. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ فتضرب وتعلم حتى يترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل
  8. ٨ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
  9. ٩ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
  10. ١٠ - باب ما جاء في التصيد
  11. ١١ - باب التصيد على الجبال
  12. ١٢ - باب
  13. ١٣ - باب أكل الجراد
  14. ١٤ - باب آنية المجوس والميتة
  15. ١٥ - باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: ١٢١]
  16. ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام
  17. ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»
  18. ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
  19. ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة
  20. ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
  21. ٢١ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
  22. ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم
  23. ٢٣ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة
  24. ٢٤ - باب النحر والذبح
  25. ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
  26. ٢٦ - باب الدجاج
  27. ٢٧ - باب لحوم الخيل
  28. ٢٨ - باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي ﷺ
  29. ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
  30. ٣٠ - باب جلود الميتة
  31. ٣١ - باب المسك
  32. ٣٢ - باب الأرنب
  33. ٣٣ - باب الضب
  34. ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
  35. ٣٥ - باب الوسم والعلم في الصورة
  36. ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي ﷺ. وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه
  37. ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي ﷺ
  38. ٣٨ - باب