Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 12, halaman 120

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ -إلى قوله- ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها

(حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل) لا طريق (لك) على الاستيلاء (عليها) ففيه تأبيد الحرمة فلا يملك عصمتها بوجه من الوجوه (قال: يا رسول الله):

أيذهب (مالي) الذي دفعته لها مهرًا (قال) ﷺ له: (لا مال لك) لأنك (إن كنت صدقت عليها) فيما قلته عليها (فهو) أي المال (بما استحللت من فرجها) بحذف العائد (وإن كنت كذبت) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي كاذبًا (عليها فذاك) الطلب لما صدقتها (أبعد وأبعد لك منها).

وتفدّم الحديث في اللعان والله المعين.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، ج 12، ص 120 (SanadKitab #21716, hlm. urut 6152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.