Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

٦٨ - كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. ١ - باب أحصيناه: حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين
  2. ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
  3. ٣ - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
  4. ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى
  5. ٥ - باب من خير نساءه وقول الله تعالى: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾
  6. ٦ - باب
  7. ٧ - باب
  8. ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
  9. ٩ - باب
  10. ١٠ - باب إذا قال: لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه قال النبي ﷺ: «قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله ﷿»
  11. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي ﷺ: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى»
  12. ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟
  13. ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ الآية
  14. ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
  15. ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
  16. ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
  17. ١٧ - باب
  18. ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
  19. ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  20. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا﴾ رجعوا ﴿فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦ و ٢٢٧]
  22. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
  23. ٢٣ - باب الظهار
  24. ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور
  25. ٢٥ - باب اللعان وقول الله تعالى
  26. ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
  27. ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
  28. ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
  29. ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
  30. ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
  31. ٣١ - باب قول النبي ﷺ: «لو كنت راجما بغير بينة»
  32. ٣٢ - باب صداق الملاعنة
  33. ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
  34. ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
  35. ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
  36. ٣٦ - باب قول الإمام اللهم بين
  37. ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
  38. ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
  39. ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
  40. ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
  41. ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله ﷿: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾. ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ -إلى قوله- ﴿بعد عسر يسرا﴾.
  42. ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
  43. ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ من الحيض والحبل
  44. ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
  45. ٤٥ - باب مراجعة الحائض
  46. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
  47. ٤٧ - باب الكحل للحادة
  48. ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
  49. ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
  50. ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ -إلى قوله- ﴿بما تعملون خبير﴾
  51. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها
  52. ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
  53. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ -إلى قوله- ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها