Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا وساق حديث الإفك فقال النبي ﷺ لأسامة حين استشاره، فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبئ، وأجازه عمرو بن حريث
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشئ وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ -و- ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [الطلاق: ٢، والبقرة: ٢٨٢]
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب
- ١٢ - باب شهادة النساء
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾
- ٢٦ - باب كيف يستحلف، قال تعالى: ﴿يحلفون بالله﴾
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات