Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١]
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١٢]
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى
- ٢٢ - باب قول الله تعالى sub-bab ›
- ٢٣ - باب قول الله تعالى
- ٢٤ - باب
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له. ونظر الأم أو زوجها لليتيم
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
- ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٤ - باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
- ٣٥ - باب قول الله ﷿
- ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة