Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
٧٢ - كتاب الذبائح والصيد
- ١ - باب التسمية على الصيد
- ٢ - باب صيد المعراض
- ٣ - باب ما أصاب المعراض بعرضه
- ٤ - باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان، وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه
- ٥ - باب الخذف والبندقة
- ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
- ٧ - باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا ﴿تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ -إلى قوله- ﴿سريع الحساب﴾. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ فتضرب وتعلم حتى يترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل
- ٨ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
- ٩ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
- ١٠ - باب ما جاء في التصيد
- ١١ - باب التصيد على الجبال
- ١٢ - باب
- ١٣ - باب أكل الجراد
- ١٤ - باب آنية المجوس والميتة
- ١٥ - باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: ١٢١]
- ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام
- ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»
- ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
- ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة
- ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
- ٢١ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
- ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم
- ٢٣ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة
- ٢٤ - باب النحر والذبح
- ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
- ٢٦ - باب الدجاج
- ٢٧ - باب لحوم الخيل
- ٢٨ - باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي ﷺ
- ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
- ٣٠ - باب جلود الميتة
- ٣١ - باب المسك
- ٣٢ - باب الأرنب
- ٣٣ - باب الضب
- ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- ٣٥ - باب الوسم والعلم في الصورة
- ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي ﷺ. وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه
- ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي ﷺ
- ٣٨ - باب