Kitab: Irsyadus Sari (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
٢٤ - كتاب الزكاة
- ١ - باب وجوب الزكاة
- ٢ - باب البيعة على إيتاء الزكاة
- ٣ - باب إثم مانع الزكاة
- ٤ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»
- ٥ - باب إنفاق المال في حقه
- ٦ - باب الرياء في الصدقة
- ٧ - باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم﴾
- ٨ - باب الصدقة من كسب طيب
- ٩ - باب الصدقة قبل الرد
- ١٠ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة
- ١١ - باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح sub-bab ›
- ١٢ - باب صدقة العلانية
- ١٣ - باب صدقة السر
- ١٤ - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
- ١٥ - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
- ١٦ - باب الصدقة باليمين
- ١٧ - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال أبو موسى عن النبي ﷺ «هو أحد المتصدقين»
- ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
- ١٩ - باب المنان بما أعطى، لقوله ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى﴾ الآية
- ٢٠ - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
- ٢١ - باب التحريض على الصدقة، والشفاعة فيها
- ٢٢ - باب الصدقة فيما استطاع
- ٢٣ - باب الصدقة تكفر الخطيئة
- ٢٤ - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
- ٢٥ - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
- ٢٦ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
- ٢٧ - باب قول الله تعالى ﴿فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى﴾ اللهم أعط منفق مال خلفا
- ٢٨ - باب مثل المتصدق والبخيل
- ٢٩ - باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ -إلى قوله- ﴿غني حميد﴾
- ٣٠ - باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
- ٣١ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة
- ٣٢ - باب زكاة الورق
- ٣٣ - باب العرض في الزكاة
- ٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ مثله
- ٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة
- ٣٦ - باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة ﵃ عن النبي ﷺ
- ٣٧ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
- ٣٨ - باب زكاة الغنم
- ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
- ٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة
- ٤١ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
- ٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- ٤٣ - باب زكاة البقر. وقال أبو حميد: قال النبي ﷺ: «لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار» ويقال جؤار. ﴿تجأرون﴾: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة
- ٤٤ - باب الزكاة على الأقارب وقال النبي ﷺ «له أجران: أجر القرابة والصدقة»
- ٤٥ - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
- ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة
- ٤٧ - باب الصدقة على اليتامى
- ٤٨ - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي ﷺ
- ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾ [التوبة: ٦٠] ويذكر عن ابن عباس ﵄: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [التوبة: ٦٠] الآية، في أيها أعطيت أجزأت وقال النبي ﷺ: «إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله» ويذكر عن أبي لاس: "حملنا النبي ﷺ على إبل الصدقة للحج"
- ٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة
- ٥١ - باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ [الذاريات: ١٩]
- ٥٢ - باب من سأل الناس تكثرا
- ٥٣ - باب قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: ٢٧٣] وكم الغنى، وقول النبي ﷺ: «ولا يجد غنى يغنيه» ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ -إلى قوله- ﴿فإن الله به عليم﴾ [البقرة: ٢٧٣].
- ٥٤ - باب خرص التمر
- ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا
- ٥٦ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- ٥٧ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟
- ٥٨ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي ﷺ: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
- ٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي ﷺ إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
- ٦٠ - باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ
- ٦١ - باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ
- ٦٢ - باب إذا تحولت الصدقة
- ٦٣ - باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا
- ٦٤ - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة: ١٠٣]
- ٦٥ - باب ما يستخرج من البحر
- ٦٦ - باب في الركاز الخمس
- ٦٧ - باب قول الله تعالى ﴿والعاملين عليها﴾ [التوبة: ٦٠] ومحاسبة المصدقين مع الإمام
- ٦٨ - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
- ٦٩ - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
- ٧٠ - باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة sub-bab ›
- ٧١ - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
- ٧٢ - باب صدقة الفطر صاع
- ٧٣ - باب صدقة الفطر صاعا من طعام
- ٧٤ - باب صدقة الفطر صاعا من تمر
- ٧٥ - باب صاع من زبيب
- ٧٦ - باب الصدقة قبل العيد
- ٧٧ - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر
- ٧٨ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
- تنبيه