Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 644

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة خطبة العيد
  4. فرع وقت وعدد التكبير في الخطبتين

فإن خطب جالسًا ... جاز؛ لـ: «أن النبي ﷺ خطب في العيد قاعدًا على راحلته» ، ولأن صلاة العيد تصح من القاعد مع قدرته على القيام، فكذلك الخطبة فيه. بخلاف الجمعة.

ويجب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة بينهما:

قال في " الفروع ": وقيل: إن الجلسة ليست بمعتبرة في شيء من الخطب، وإنما المعتبر حصول الفصل، سواء كان بجلسة، أو سكتة، أو كلام من غيره.

وهذا ليس بصحيح؛ لما روي «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنه قال: (من السنة أن يخطب في العيد خطبتين، ويجلس بينهما»

وإطلاق السنة يقتضي سنة رسول الله ﷺ، فخص الجلسة، فدل على أن غيرها لا يقوم مقامها.

[فرع وقت وعدد التكبير في الخطبتين]

] : ويستحب أن يبتدأ ويكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات نسقًا؛ لما روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنه قال: (هو من السنة) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 644 (Shamela #21721, hlm. urut 1078)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.