Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 645

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة خطبة العيد
  4. فرع ما يقال في خطبة العيد

قال الشافعي: (وإن فصل بين كل تكبيرتين بحمد الله والثناء عليه كان حسنًا) ؛ لأنه روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

قال الشيخ أبو حامد: وظاهر كلام الشافعي: أن التكبيرات ليست من الخطبة؛ لأن الشافعي قال: (يكبر، ثم يخطب) .

[فرع ما يقال في خطبة العيد]

] : إذا خطب للعيد، فإنه يحمد الله، ويصلي على النبي ﷺ، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية، لما ذكرناه في الجمعة.

ويستحب أن يعلمهم في خطبة الفطر صدقة الفطر، ووقت وجوبها، وأن السنة أن يخرجها قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، ويبين قدرها وجنسها.

وفي الأضحى: يعلمهم أن الأضحية سنة مؤكدة، ويبين وقت الذبح، وجنس المذبوح، وسنه، وأن المعيب لا يجزئ؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال في خطبته: «ولا يذبحن أحدكم حتى يصلي» ، وإن كان في الحج يوم السابع ...

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 645 (Shamela #21721, hlm. urut 1079)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.