Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 686

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. مسألة إذا تأخرت السقيا
  4. فرع استسقاء المسلم لأخيه

[مسألة إذا تأخرت السقيا]

فإن لم يُسْقَوْا.. قال الشافعي في موضع: (يعودون من الغد) .

وقال في القديم: (يخرج ثلاثًا متواليًا إن لم يشق عليهم) .

وقال في " الأمِّ " [١ ٢١٩] : (يأمرهم بصيام ثلاثة أيام) .

فمن أصحابنا من قال: في ذلك قولان، حتى قال ابن القطان: ليس في الاستسقاء مسألة على قولين إلا هذه:

أحدهما: يأمرهم بصيام ثلاثة أيام، ويخرجون يوم الرابع صيامًا، كما قلنا في الأول.

والثاني: لا يأمرهم بصيام ثلاثة أيام، بل يخرجون من الغد؛ لأنهم قد صاموا الثلاث، ويشق عليهم صوم ثلاث غيرها.

وقال الشيخ أبو حامد: ليست على قولين، وإنما هي على حالين:

فإن كان الإمام يعلم أنه إذا أخرجهم في اليوم الثاني، لا يشق عليهم، ولا يقطعهم عن أشغالهم ومعاشهم.. فعل ذلك، وإن كان يعلم أنه يقطعهم.. أمرهم بالصوم، وخرجوا في اليوم الرابع.

وأما قول ابن القطان: ليس في الاستسقاء مسألة على قولين غير هذه.. فقد مضى ذكر مسألة قبلها في القلب والتحويل على قولين.

[فرع استسقاء المسلم لأخيه]

قال الشافعي: (وإن كانت ناحيةٌ خصبة، وأخرى جدبةٌ.. فحسن أن يستسقي أهل الخصبة لأهل الجدبة ولسائر المسلمين) ؛ لأن الله تعالى أثنى على من دعا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 686 (Shamela #21721, hlm. urut 1120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.