Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 120

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التعزية والبكاء على الميت
  3. مسألة: حرمة النياحة

لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيبًا، ولا ننشر شعرًا» .

ولأن ذلك شبيه بالتظلم والاستغاثة، وما فعله الله تعالى حق وعدل.

ولأن ذلك يجدد الحزن، ويمنع الصبر، فحرم.

وأما البكاء من غير ندب، ولا نوح: فيجوز؛ لما روي: «أن النبي ﷺ جعل ابنه إبراهيم في حجره، وهو ينزع، فبكى عليه، وقال: "تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون" ثم فاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟! فقال: إنها رحمة يضعها الله في قلب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»

وروي أنه قال للنبي ﷺ: «أليس قد نهيت يا رسول الله عن البكاء؟! فقال: "لا، إنما نهيت عن النوح» .

وروي: «أن النبي ﷺ بكى على عثمان بن مظعون، حتى سالت دموعه، فروي: أنه قال في بكائه عليه: "هاء هاء هاء" ثلاث مرات» .

فإن قيل: هذا صوت، وأنتم تكرهون الصوت؟!

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 120 (Shamela #21721, hlm. urut 1240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.