Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 121

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التعزية والبكاء على الميت
  3. مسألة: حرمة النياحة

فالجواب: أنه يحتمل أنه كان مغلوبًا عليه، وما كان مغلوبًا عليه الإنسان لا يؤاخذ به. ويحتمل أن يكون الصوت المكروه ما كان بنوح وتعديد، وهذا ليس بشيء منه.

إذا ثبت هذا: فالبكاء مباح إلى أن يموت الميت، فإذا مات: فيستحب أن لا يبكي.

قال الشيخ أبو حامد: وإن كان لا يحرم؛ لما روى جابر بن عتيك: «أن النبي ﷺ جاء إلى عبد الله بن ثابت يعوده، فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه، فقال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦] [البقرة: ١٥٦] ، ثم قال: "قد غلبنا عليك يا أبا الربيع "، فصاحت النسوة بالبكاء، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال النبي ﷺ: "دعهن يبكين، فإذا وجبت ... فلا تبكين باكية". قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات»

ولأن البكاء بعد الموت يجدد الحزن، ويمنع الصبر.

فإن قيل: فقد روى عمر، وابن عمر، وأبو هريرة ﵃: أن النبي ﷺ قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 121 (Shamela #21721, hlm. urut 1241)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.