Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 122

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التعزية والبكاء على الميت
  3. مسألة: حرمة النياحة

قال أصحابنا: فعن ذلك ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الشافعي ﵀ قال: (روي «عن ابن عباس ﵄: أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين ﵂ عن هذا الخبر؟ فقالت: يرحم الله عمر، والله، ما حدث رسول الله ﷺ بهذا الحديث هكذا، وإنما قال: "إن الميت ليزاد في عذابه ببكاء أهله عليه". حسبكم القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] » [الأنعام: ١٦٤] ) .

وروي عنها: أنها قالت: «مات يهودي، فكان أهله يبكون، فقال النبي ﷺ: إن الميت ليعذب وأهله يبكون عليه»

والجواب الثاني: قال المزني: تأويله: أن يكون الميت أوصى بالبكاء عليه، وهكذا أهل الجاهلية كانوا يوصون بالبكاء عليهم، قال طرفة بن العبد:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 122 (Shamela #21721, hlm. urut 1242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.