Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 139

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة: أنواع المزكين

وهذا كما نقول: إن قدامة بن مظعون وعمرو بن معد يكرب كانا يذهبان إلى إباحة الخمر، وكان عمرو يقول: قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] [المائدة: ٩٣] ، فقيل له: هذا فيما سلف، فرجع عن ذلك، ولم يحكم بكفره.

فلو أن قائلًا قال في وقتنا: الخمر مباحة.. كان كافرًا.

إذا ثبت هذا: ففي حديث أبي بكر الصديق ﵁ فوائد:

أحدها: أنه يدل على وجوب الزكاة.

الثانية: أن للإمام أن يقاتل مانعيها.

الثالثة: أن المناظرة في الأحكام جائزة.

الرابعة: أن مناظرة الإمام جائزة.

الخامسة: أن الاحتجاج بالعموم جائز؛ لأن عمرَ احتج بعموم قول النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 139 (Shamela #21721, hlm. urut 1258)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.