Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 140

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة: أنواع المزكين

السادسة: أن تخصيص العموم جائز؛ لأن أبا بكر احتج عليه بالتخصيص، وهو قوله: «إلا بحقها» .

السابعة: أن التخصيص بالقياس جائز؛ لقول أبي بكر: (والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة) . وهذا اعتبار الزكاة بالصلاة.

الثامنة: أن من ترك الصلاة قوتل.

التاسعة: أن خلاف الواحد للجماعة خلاف؛ لأن الصحابة ﵃ أنكروا على أبي بكر، ولم يكن قولهم حجة عليه.

العاشرة: أن الناس إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحدهما.. صار إجماعًا؛ لأن الصحابة رجعوا إلى قول أبي بكر ﵁.

الحادية عشرة: أن ذلك يدل على شجاعة أبي بكر وعلمه، فإنهم أشاروا عليه بترك قتالهم، وبرد جيش أسامة بن زيد، فقال: (والله، لأقاتلنهم بموالي وأتباعي، ولا أرد جيشًا جهزه رسول الله ﷺ) .

الاثنتا عشرة: أن الخطاب الوارد في القرآن بخطاب المواجهة للنبي ﷺ يشاركه فيه غيره من الأئمة، وهو قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] [التوبة: ١٠٣] .

الثالثة عشرة: أن السخلة يجوز أخذها في الزكاة؛ لقول أبي بكر الصديق ﵁: (والله لو منعوني عناقًا) ، وأما (العقال) : فهو صدقة العام. وقيل: هو الحبل الذي يقرن به البعيران. وقيل: إنه الحبل الذي يشد به مال التجارة.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 140 (Shamela #21721, hlm. urut 1259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.