Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 228

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

[باب زكاة الثمار]

تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] الآية [البقرة: ٢٦٧] .

والمرادُ بالإنفاق هاهنا: الزكاة؛ لأنه قال: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] [البقرة: ٢٦٧] .

وإنفاقُ الخبيث ـ وهو الدون ـ في غير الزكاة يجوز، وروى عتاب بن أسيد: أن النبي ﷺ قال في الكرم: «يخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» . وإنما جعل النخل أصلًا، ورد إليه الكرم؛ لأنه قد كان ﷺ افتتح خيبر في سنة ستٍّ، وكان بها نخلٌ، و «كان يوجه عبد الله بن رواحة ﵁ يخرصها عليهم» . وكان خرص النخل عندهم مستفيضًا، ثم فتح الطائف

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 228 (Shamela #21721, hlm. urut 1347)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.