Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 229

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار
  3. مسألة: وجوب الزكاة في بعض الثمار

وهوازن سنة ثمانٍ، وكان بها كرمٌ، فأمرهم بخرصها، كما يخرص النخل.

[مسألة: وجوب الزكاة في بعض الثمار]

ولا تجب الزكاة في التفاح، والسفرجل، والمشمش، والرمان، والتين، والبطيخ، والقثاء، والخيار، والبقول، وطلع الفحال، وما أشبهها مما لا يقتات.

وقال أبو حنيفة: (تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، فيجب في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطبَ، والحشيشَ، والقصب الفارسي) .

دليلنا: ما روى معاذٌ ﵁: أن النبي ﷺ قال: «ليس في الخضراوات صدقةٌ» . ولأنه لا يقتات في حال الاختيار.. فلم يجب فيه زكاةٌ، كالحطب، والحشيش.

وهل تجب الزكاة في الزيتون؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (تجب فيه الزكاة) . وبه قال مالكٌ، والزهري،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 229 (Shamela #21721, hlm. urut 1348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.