Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 281

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. مسألة: الزكاة في غير النقدين

قال: وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيهما.

[مسألة: الزكاة في غير النقدين]

] : ولا تجب الزكاة فيما سواهما من الجواهر، كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفر والنحاس، وكذلك لا تجب الزكاة في المسك والعنبر، إذا لم يكن ذلك كله للتجارة، وهو قول عامة العلماء.

وقال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو يوسف - رحمة الله عليهم -: يجب في العنبر الخمس.

وقال عبد الله بن الحسن العنبري: يجب الخمس في كل ما يستخرج من البحر، كالركاز.

دليلنا: ما روي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: (لا زكاة في العنبر، إنما هو شيءٌ دسره البحر) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 281 (Shamela #21721, hlm. urut 1400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.