Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 282

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. مسألة: نصاب الذهب والورق

وعن عائشة ﵂: (لا زكاة في اللؤلؤ) . ولا مخالف لهما في الصحابة.

ولأنه مالٌ مقومٌ مستفادٌ من البحر، فلم تجب فيه الزكاة، كالمسك، وفيه احترازٌ من الذهب والفضة؛ لأنهما قيمة الأشياء.

[مسألة: نصاب الذهب والورق]

ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا في النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهمٍ.

وقال مالكٌ: (إذا نقص عن ذلك حبة أو حبتان، ففيهما الزكاة؛ لأنها تجوز بجواز الوزانة، ومعناه: أنه إذا كان عليه لغريمه عشرون مثقالًا، فحمل إليه عشرون مثقالًا، إلا حبة أو حبتين.. فإنه لا يرد ذلك، وكذلك في مائتي درهم، هكذا ذكره في " الموطأ ".

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 282 (Shamela #21721, hlm. urut 1401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.