Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 283

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. مسألة: نصاب الذهب والورق

وحكى الأبهري: أن مذهب مالكٍ: إذا نقصت حبة أو حبتين، في جميع الموازين.. فلا زكاة عليه، وإن نقصت في ميزانٍ دون ميزانٍ.. فعليه الزكاة.

وقال عطاءٌ، والزهري: الأصل الورق، والذهب محمولٌ عليه.

فإذا كان معه من الذهب ما يبلغ قيمته مائتي درهم.. فعليه الزكاة وإن كان أقل من عشرين مثقالًا.

وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالًا؛ لئلا يستفتح ما يؤخذ زكاته بالكسر.

دليلنا: ما روى عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة، ولا فيما دون مائتي درهمٍ من الورق صدقة» . وهذا حجة على الكل.

إذا ثبت هذا: فإنه لا يعتبر العدد، بل إذا ملك عشرين مثقالًا بالوزن: إما تبرًا أو مضروبًا، أو قطعة ذهبٍ.. فإن الزكاة تجب عليه، وكذلك: إذا ملك مائتي درهمٍ بالوزن بهذه الصفة.. فعليه الزكاة، وهو قول كافة العلماء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 283 (Shamela #21721, hlm. urut 1402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.