Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 355

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: وجوب الفطرة على من تجب عليه النفقة
  4. فرع: وجوب فطرة العبد والأمة

[فرع: تطوع النفقة لا يلزم زكاة الفطر]

] : وإن تطوع رجل على إنسان بالنفقة.. لم يلزمه زكاة فطرته.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (تلزمه زكاة فطره) .

دليلنا: أن من لا تلزمه نفقته، لا تلزمه فطرته، كما لو لم يتطوع عليه، وعكسه من يلزمه نفقته.

[فرع: وجوب فطرة العبد والأمة]

] : ويجب عليه فطرة عبده وأمته المسلمين.

وقال داود: (لا يجب على السيد، بل يجب على العبد، وعلى السيد أن يتركه ليكتسب ما يؤدي في الفطرة) ؛ لقوله ﷺ: «على كل حر وعبد» .

دليلنا: قوله ﷺ: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق» . فدل على وجوبها على السيد.

وروي عن أبي سعيد الخدري: أنه قال: «كنا نؤدي إذ فينا رسول الله ﷺ في زكاة الفطر عن كل حر وعبد، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» . فأخبر أنهم كانوا يؤدون عن العبيد، فدل على وجوبها على السيد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 355 (Shamela #21721, hlm. urut 1474)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.